القانون الأساسي لجمعية مرسدار
الباب الأول: التأسيس – الاسم – المقر - المبادئ
الفصل الأول: التأسيس: طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم: 58-376 الصادر بتاريخ: 03 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نوفمبر 1958 والظهائر التي غيرته وأتممته وكذا أحكام الظهير الشريف رقم: 1.73.283 الصادر بتاريخ 06 ربيع الأول 1393 الموافق لـ 10 ابريل 1973. تم تأسيس جمعية مغربية بمركز الجبهة إقليم شفشاون تهتم بقضايا البيئة والثقافة والرياضة والعمل الاجتماعي.
الفصل الثاني: التسمية: تحمل الجمعية اسم: جمعية مرسدار
الفصل الثالث: المقر: يوجد مقر الجمعية بدار الشباب بمركز الجبهة.
الفصل الرابع: المبادئ: الجمعية مستقلة عن جميع الهيئات السياسية وهي جمعية جماهيرية، ديمقراطية، تقدمية، مستقلة.
الباب الثاني: الأهداف والوسائل
الفصل الخامس: الأهداف:
• التحسيس بأهمية البيئة ومخاطر التلوث
• الدفاع عن حق سكان الجبهة بالعيش في وسط بيئي سليم وصحي
• المساهمة في تطوير النشاط الثقافي بالمنطقة.
• الدفاع عن حق سكان الجبهة في مؤسسات وتجهيزات ثقافية.
• خلق جو رياضي ترفيهي لسكان الجبهة.
• الدفاع عن حق سكان الجبهة في التوفر على أجهزة وملاعب رياضية وترفيهية.
• الدفاع عن حق سكان الجبهة في العيش الكريم الذي يصون كرامتهم.
الفصل السادس: الوسائل:
• تنظيم حملات، ندوات، عروض، محاضرات، دوريات وأنشطة مختلفة وكل وسيلة تراها الجمعية مناسبة لتحقيق أهدافها.
• التعاون والتنسيق مع الجمعيات والهيئات المحلية والوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
• التعاون مع الأشخاص الماديين من اجل تحقيق أهداف الجمعية.
الباب الثالث: هياكل الجمعية: الجمع العام – المكتب – العضوية
الفصل السابع: الجمع العام:
الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية في الجمعية تجتمع مرة كل سنتين، أو كلما دعى رئيس الجمعية لعقده أو في حالة تقدم ثلثي أعضاء المكتب بذلك، ويتم خلاله دراسة التقريرين الأدبي والمالي وانتخاب المكتب المسير للجمعية، وله الحق في تغيير القانون الأساسي.
الفصل الثامن: المكتب:
• يسهر على تسيير الجمعية وتنسيق جميع نشاطاتها مكتب إداري يتشكل من سبعة أشخاص على الأقل ينتخبون من الأعضاء المنخرطين خلال الجمع العام وذلك لمدة سنتين.
• توزع المهام بين أعضاء المكتب (عبر الانتخاب) على الشكل الآتي:
- رئيس الجمعية: الذي يمثل الجمعية ويعتبر هو الناطق الرسمي باسمها، ويقوم بالتوقيع مع أمين المال على الوثائق المالية.
- نائبه: يقوم مقام الرئيس عند غيابه
- أمين المال: يقوم بضبط موارد ومصاريف الجمعية وإعداد التقرير المالي المقدم للجمع العام.
- نائبه: يقوم مقام أمين المال في حال غيابه.
- المقرر: يشرف على المراسلات الإدارية للجمعية وإعداد الوثائق والتقرير الأدبي المقدم للجمع العام.
- نائبه: يقوم مقام المقرر في حال غيابه.
- الأعضاء المستشارون: يقدمون المساعدة والآراء لأعضاء المكتب.
• يمكن للمكتب أن يشكل لجنا متخصصة من بين أعضاء الجمعية تساعده على تنفيذ برامج الجمعية وتحقيق أهدافها وفق الوسائل المسطرة.
الفصل التاسع: العضوية:
• يعتبر العضو منخرطا في جمعية مرسدار كل مواطن له الرغبة في ذلك، شرط أن يطلع ويوافق على القانون الأساسي ويقوم بتأدية واجب الانخراط، والمشاركة في أنشطة الجمعية واحترم مبادئها.
• يتمتع العضو المنخرط بحق المشاركة في أنشطة الجمعية وحضور الجمع العام والترشح لعضوية المكتب المسير وتقديم الاقتراحات وإبداء الرأي وانتقاد أي نشاط يعتبره مخالفا لأهداف الجمعية والتصويت على التقرير المالي والأدبي.
• تسقط العضوية عن أي عضو صدر عنه ما يتنافى مع أهداف الجمعية وقوانينها بقرار من أغلبية أعضاء المكتب (يحق للعضو مراجعة هذا القرار أمام الجمع العام) أو كل عضو تقدم باستقالته.
الباب الرابع: مالية الجمعية:
الفصل العاشر: الموارد:
تتكون موارد الجمعية من:
• واجبات الانخراط في الجمعية.
• مساهمات وتبرعات أعضاء الجمعية.
• مساهمات وتبرعات أبناء الجبهة من غير المنخرطين في الجمعية.
• منح السلطات العمومية.
• مساعدات الجمعيات الأخرى، ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة والتضامن المالي بين الجمعيات.
• تودع أموال الجمعية في حساب بنكي أو بريدي.
الفصل الحادي عشر: المصاريف:
• إن أموال الجمعية لا تصرف إلا بأمر من الرئيس على أنشطة الجمعية ومهام التسيير العادي للمكتب.
• لا تسحب أموال الجمعية من الحساب المودعة فيه إلا بعد التوقيع على سند السحب من طرف الرئيس أو نائبه وأمين المال أو نائبه.
الباب الخامس: مقتضيات عامة
الفصل الثاني عشر: الاجتماعات:
• يعقد مكتب الجمعية اجتماعات كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويقوم الرئيس بتوجيه استدعاءات لأعضاء المكتب بأي طريقة يراها مناسبة قبل 48 ساعة عن انعقاد الاجتماع.
• يعتبر الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية أعضاء المكتب، وفي حالة عد توفر النصاب القانوني يِؤجل الاجتماع لمدة 24 ساعة ويعتبر صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
• يحق للمكتب استدعاء أي شخصية يراها مناسبة لحضور اجتماعات المكتب.
الفصل الثالث عشر: القرارات:
• جميع قرارات مكتب الجمعية تتخذ بالأغلبية (النصف + واحد).
• للأقلية كامل الحق في الاعتراض والتحفظ على قرارات المكتب، لكنها تلتزم بتنفيذ قرارات المكتب.
• للأقلية كامل الحق في إبداء وجهة نظرها عبر منابر الجمعية.
الفصل الثالث عشر: حل الجمعية:
تحل الجمعية بقرار من ثلثي أعضاء الجمعية الحاضرين في الجمع العام، ويقررون في مآل ممتلكات وأموال الجمعية وتحديد الجهة التي يمكنها تسلم هذه الممتلكات.