آش واقع في الجبهة؟
مرحبا بك في منتدى آش واقع في الجبهة؟ منتدى كل جبهاوة. إن لم تكن مسجلا، المرجو التسجيل معنا
آش واقع في الجبهة؟
مرحبا بك في منتدى آش واقع في الجبهة؟ منتدى كل جبهاوة. إن لم تكن مسجلا، المرجو التسجيل معنا
آش واقع في الجبهة؟
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يبحث عن الاخبار بالجبهة والمناطق المجاورة لها، من أجل أن يكونوا جميع جبهاوة على إطلاع دائم بأخر الاخبار
 
البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية  دخول  

 

 ما هو حكم زواج المسلمة بغير المسلم؟

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
snat
عضو مميز
عضو مميز
snat


عدد الرسائل : 240
العمر : 33
الموقع : jebha
الرتبة : 8
تقييم المشاركات : 1
تاريخ التسجيل : 28/08/2007

ما هو حكم زواج المسلمة بغير المسلم؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما هو حكم زواج المسلمة بغير المسلم؟   ما هو حكم زواج المسلمة بغير المسلم؟ Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 11, 2009 4:49 am

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
قال الله تعالى : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون } . [ سورة البقرة: 221 ] .
دلالة الآية الكريمة على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم لا خلاف فيه بين المفسرين وعليه إجماع الفقهاء سلفا وخلفا، والمقصود بغير المسلم كل كافر أو مشرك سواء أكان من الوثنيين أو المجوس أو من أهل الكتاب، وفيما يلي أقوال بعض العلماء :
قال الإمام القرطبي :
" أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام " . [ الجامع لأحكام القرآن: ج: 3 ص: 72 ، وانظر: فتح القدير:ج1ص224 ] .
قال الإمام الرازي :
"فلا خلاف ها هنا أن المراد به الكل-أي جميع غير المسلمين- وأن المؤمنة لا يحل تزوجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة " . [ التفسير الكبير:ج6،ص64، وانظر: تفسير ابن كثير:ج1ص258 ] .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
" وإن كانت الآية نزلت في تحريم نساء المسلمين على المشركين من مشركي أهل الأوثان يعني قوله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فالمسلمات محرمات على المشركين منهم بالقرآن بكل حال وعلى مشركي أهل الكتاب لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين وما لم يختلف الناس فيما علمته ". [ أحكام القرآن للشافعي ج: 1 ص: 189 ] .
قال الإمام الكاساني :



"فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر لأن الزوج يدعوها إلى دينه والنساء في العادات يتبعن الرجال فيما يؤثروا من الأفعال ويقلدونهم في الدين وإليه وقعت الإشارة في آخر الآية بقوله عز وجل : { أولئك يدعون إلى النار } . [ سورة البقرة: 221 ] . لأنهم يدعون المؤمنات إلى الكفر والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار لأن الكفر يوجب النار فكان نكاح الكافر المسلمة سببا داعيا إلى الحرام فكان حراماً . والنص وإن ورد في المشركين لكن العلة وهي الدعاء إلى النار يعم الكفرة أجمع فيتعمم الحكم بعموم العلة فلا يجوز إنكاح المسلمة الكتابي كما لا يجوز إنكاحها الوثني والمجوسي لأن الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى : { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } . [ سورة النساء : 141 ] . فلو جاز نكاح الكافر المؤمنة لثبت له عليها سبيل وهذا لا يجوز".[ بدائع الصنائع ج: 2 ص: 271 ] .



قال الإمام مالك :



" ألا ترى أن المسلمة لا يجوز أن ينكحها النصراني أو اليهودي على حال وهي إذا كانت نصرانية تحت نصراني فأسلمت إن الزوج أملك بها ما كانت في عدتها ولو أن نصرانيا ابتدأ نكاح مسلمة كان النكاح باطلا ". [ المدونة الكبرى ج: 4 ص: 301 ] .



قال الإمام ابن جزي :



" وإن نكاح كافرٌ مسلمة يحرم على الإطلاق بإجماع ". [ القوانين الفقهية ج: 1 ص: 131 ] .



قال الإمام الشافعي :



" فإذا أسلمت المرأة أو ولدت على الإسلام أو أسلم أحد أبويها وهي صبية لم تبلغ حرم على كل مشرك كتابي ووثني نكاحها بكل حال ". [ الأم ج: 5 ص: 7 ] .



قال الإمام البهوتي :



" ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال حتى يسلم لقوله تعالى : {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } . [ سورة البقرة: 221 ] , وقوله : { فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } . [ سورة الممتحنة : 10 ] . [ كشاف القناع ج: 5 ص: 84 ] .



قال الإمام ابن مفلح :



" إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ولأن دينها اختلف فلم يجز استمراره كابتدائه وتعجلت الفرقة وكان ذلك فسخا" . [ المبدع ج: 7 ص: 117 ] .



قال الإمام ابن قدامة :
" إن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول تعجلت الفرقة سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم " . [ المغني ج: 7 ص: 129 ] .



قال الإمام ابن حزم :



" ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلا ... برهان ذلك قول الله عز وجل : { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } . [ سورة البقرة: 221 ] . [ المحلى ج: 9 ص: 449 ] .



ويقول محمد بن أبي بكر :



" فلا يجوز أن يمكن المجوسي والوثني أن يعلو امرأة دينها خير منه كما لا يُمكن الذمي من نكاح مسلمة " [ أحكام أهل الذمة ج: 2 ص: 767 ] .



ويقول د. عبد الكريم زيدان :



" وتحريم زواج المسلمة بغير المسلم هو تحريم ثابت وقطعي مهما كان دين غير المسلم أي سواء كان من أهل الكتاب-اليهود أو النصارى –أو كان وثنيا أو مجوسيا أو لا يدين بأي دين .." . [ المفصل: ج7ص6 ] .



ويقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :



" المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً، والله تعالى يقول : {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } وقال : { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } ثم استثنى فقال : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب } . [ سورة المائدة : 5 ] . فأباح زواج المحصنات من أهل الكتاب ولم يجز زواج الرجال من نساء المسلمين .
وحكمة ذلك : أن المسلم يؤمن بكل الرسل بما فيهم موسى وعيسى عليهم السلام. وبكل الكتب بما فيها التوراة والإنجيل. بينما لا يؤمن أهل الكتاب إلا برسلهم وكتبهم. وقد أجاز الإسلام لزوجة المسلم الكتابية أن تذهب إلى أماكن عبادتها كالكنيسة والمعبد ، بينما لا يجيز هؤلاء الكتابيين للمسلمة ـ لو تزوجوها ـ أن تذهب للمسجد وتظهر شعائر الإسلام .
والأهم من ذلك : أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، والزواج ولاية وقوامة ، فيمكن أن يكون المسلم وليا وقواما على زوجته الكتابية ، بينما لا يمكن أن يكون غير المسلم وليا أو قواما على المسلمة، فالله تعالى يقول: { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا }. [ سورة النساء : 141 ] .
والزوجة عليها طاعة زوجها ، فلو تزوجت المسلمة غير المسلم لتعارضت طاعتها له مع طاعتها لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم .
ولعل هناك حكما أخرى كامنة في منع زواج المسلمة من غير المسلم ، يعلمها الله تعالى ، العليم بما يصلح العباد { ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير } . [ سورة الملك : 14 ] .
وما على المؤمن بالله تعالى وبحكمته وعلمه ؛ إلا أن يقول: { سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير } . [ سورة البقرة : 285 ] .



وجاء في فتاوى الأزهر الشريف :
صحيح أن الإسلام يجيز زواج المسلم من غير المسلمة (مسيحية أو يهودية) ولا يجيز زواج المسلمة من غير المسلم. وللوهلة الأولى يُعد ذلك من قبيل عدم المساواة ، ولكن إذا عرف السبب الحقيقي لذلك انتفى العجب ، وزال وَهْمُ انعدام المساواة. فهناك وجهة نظر إسلامية في هذا الصدد توضح الحكمة في ذلك. وكل تشريعات الإسلام مبنية على حكمة معينة ومصلحة حقيقية لكل الأطراف .
الزواج في الإسلام يقوم على " المودة والرحمة " والسكن النفسي . ويحرص الإسلام على أن تبنى الأسرة على أسس سليمة تضمن الاستمرار للعلاقة الزوجية . والإسلام دين يحترم كل الأديان السماوية السابقة ويجعل الإيمان بالأنبياء السابقين جميعًا جزءاً لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية. وإذا تزوج مسلم من مسيحية أو يهودية فإن المسلم مأمور باحترام عقيدتها ، ولا يجوز له ـ من وجهة النظر الإسلامية ـ أن يمنعها من ممارسة شعائر دينها، والذهاب من أجل ذلك إلى الكنيسة أو المعبد.



وهكذا يحرص الإسلام على توفير عنصر الاحترام من جانب الزوج لعقيدة زوجته وعبادتها. وفى ذلك ضمان وحماية للأسرة من الانهيار .
أما إذا تزوج غير مسلم من مسلمة فإن عنصر الاحترام لعقيدة الزوجة يكون مفقودًا. فالمسلم يؤمن بالأديان السابقة ، وبأنبياء الله السابقين ، ويحترمهم ويوقرهم ، ولكن غير المسلم لا يؤمن بنبي الإسلام، ولا يعترف به ، بل يعتبره نبيًّا زائفًا وَيُصَدِّق ـ في العادة ـ كل ما يشاع ضد الإسلام وضد نبي الإسلام من افتراءات وأكاذيب ، وما أكثر ما يشاع .
وحتى إذا لم يصرح الزوج غير المسلم بذلك أمام زوجته فإنها ستظل تعيش تحت وطأة شعور عدم الاحترام من جانب زوجها لعقيدتها. وهذا أمر لا تجدي فيه كلمات الترضية والمجاملة. فالقضية قضية مبدأ. وعنصر الاحترام المتبادل بين الزوج والزوجة أساس لاستمرار العلاقة الزوجية .
وقد كان الإسلام منطقيًّا مع نفسه حين حرّم زواج المسلم من غير المسلمة التي تدين بدين غير المسيحية واليهودية ، وذلك لنفس السبب الذي من أجله حرّم زواج المسلمة بغير المسلم.
فالمسلم لا يؤمن إلا بالأديان السماوية وما عداها تُعد أديانًا بشرية. فعنصر التوقير والاحترام لعقيدة الزوجة في هذه الحالة ـ بعيدًا عن المجاملات ـ يكون مفقودًا. وهذا يؤثر سلبًا على العلاقة الزوجية ، ولا يحقق " المودة والرحمة " المطلوبة في العلاقة الزوجية أهـ
وبهذا قال : د. محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المصري ، د. وهبة الزحيلي، د. نصر فريد واصل أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر ومفتي الديار المصرية الأسبق ، الشيخ محمد الغزالي ، د. محمد رأفت عثمان العميد السابق لكلية الشريعة والقانون في الأزهر ، وعضو مجمع البحوث الإسلامية ، المفكر الإسلامي د. محمد سليم العوا ، ود. أمير عبد العزيز.



مما تقدم يتضح أن زواج المسلمة من غير المسلم دون استثناء كتابي كان أو غير ذلك فإنه حرام ولا يجوز مثل هذا الزواج، لما تقدم من أقوال العلماء والفقهاء قديماً وحديثاً ، وإن وجد يجب فسخ هذا الزواج في الحال .



والله تعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://snat.tk
حياة123
عضو جديد
عضو جديد



عدد الرسائل : 4
العمر : 48
الموقع : منتدى الجبهة
تقييم المشاركات : 1
تاريخ التسجيل : 12/11/2009

ما هو حكم زواج المسلمة بغير المسلم؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما هو حكم زواج المسلمة بغير المسلم؟   ما هو حكم زواج المسلمة بغير المسلم؟ Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 20, 2009 5:26 am

زواج المسلمة من غير المسلم حرام شرعا ولا جدال فيه .واشكر الاخ الكريم على الشرح بالدلائل من القران والسنة .نتمنى منك المزيد لاثراء الموقع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nabil mechbal
مشرف
مشرف
nabil mechbal


عدد الرسائل : 1463
العمر : 42
الموقع : www.rachidlemrini.canalblog.com
تقييم المشاركات : -21
تاريخ التسجيل : 28/11/2007

ما هو حكم زواج المسلمة بغير المسلم؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما هو حكم زواج المسلمة بغير المسلم؟   ما هو حكم زواج المسلمة بغير المسلم؟ Icon_minitimeالخميس فبراير 18, 2010 3:25 am

بإختصار هذا الزواج حرام.، وبعض الفقهاء يحرمون حتى الزواج الذي يتم والرجل لا يصلي ، فذلك العقد يصبح حرام ، لكون الحكم على تارك الصلاة هو الكفر.
يعني يصبح كافر ويبطل العقد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما هو حكم زواج المسلمة بغير المسلم؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
آش واقع في الجبهة؟ :: مواضيع حول الجبهة-
انتقل الى: